فهذا يدل على الوضع للاعم.
قوله عليهالسلام خطابا للحائض : «دعي الصلاة ايام اقرائك». وقد استدل بالخامس وهو قول المعصوم عليهالسلام للحائض (دعي الصلاة ايام أقرائك). تقريب الاستدلال بهذا ، ان القدرة معتبرة عقلا في متعلّق التكليف ، والحائض اذا كانت حائضا لا تقدر على الصحيحة وحينئذ استعملت في الفاسدة لانها مقدورة لها.
قوله : وفيه ... الخ وقد اجيب عنه بوجهين :
احدهما : مشترك بين الاولى والثانية وهو ان الأعمّي اعتمد على استعمال الالفاظ في الفاسد لا على وضعها له والاستعمال اعم فلا يكون دليلا على الوضع والحقيقة ، كما انه لا يكون علامة للمجاز.
وثانيهما : مخصوص بالاولى وهو ان المراد من الالفاظ هو الصحيح بقرينة بناء الاسلام عليها لانه لا يبنى على الفاسد منها. فان قيل : ان هذا ينافي بطلان عبادات تاركي الولاية فلا يمكن ارادة الصحيح منها.
قلنا : ان الاخذ على نوعين :
احدهما : الاخذ الواقعي كاخذ العالم المركب شيئا.
وثانيهما : الاخذ الاعتقادي لا الواقعي ، كما في اخذ الجاهل المركب شيئا.
واخذ العامة بالاربع يكون صحيحا بحسب اعتقادهم فتكون مستعملة في الصحيح الاعتقادي. وهذا لا يختص بالاربع بل يعم غيرها من قوله عليهالسلام : «فلو ان احدا صام نهاره ... الخ». وعلى اي حال فلا تدل على الوضع للاعم.
واعلم ان النهي كالامر على قسمين :
احدهما : مولوي نحو لا تشرب الخمر وامثاله.
وثانيهما : ارشادي كنهي الطبيب للمريض بقوله لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن ، فان قيل : انه ما الفرق بينهما؟ أيكون موجودا أم لا؟
قلنا : ان الفرق موجود وهو ان متعلق الاول يكون ذا مفسدة توجب المبغوضية عند المولى. وان متعلق الثاني لا يكون بذي مفسدة ، إذ أكل السمك وشرب اللبن لا