قوله : ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد منها : عدم صحة سلب لفظ الصلاة بمعناها المعلوم المرتكز في الذهن عن الفاسدة فلا يصح ان يقال ان الفاسدة لا تكون صلاة.
قوله : وفيه لما عرفت وقد عرفت في ثاني الصحيحي صحة السلب عن الفاسدة بالمداقة العقلية وان صح اطلاقه عليها بالمسامحة العرفية تنزيلا للفاسدة منزلة الصحيحة لمشابهتها لها في الصورة والاثر.
قوله : ومنها : صحة التقسيم الى الصحيح والسقيم ... الخ والدليل الثالث لهم تقسيم الصلاة اليهما ، وهو يدل على وضع الالفاظ للاعم ، وإلّا يلزم تقسيم الشيء الى نفسه والى غيره ، وهو باطل فالملزوم وهو عدم الوضع للجامع مثله. بيان الملازمة وهو انه يعتبر ان يكون مفهوم المقسم ساريا في مفهوم الاقسام فبناء على هذا يكونان صلاة.
جواب المصنف عن الدليل الثالث للأعمي :
قوله : وفيه انه يشهد على انها للاعم ... الخ وفيه ان هذا يدل على وضع الالفاظ للاعم ، اذا لم تكن الأدلة على وضعها للصحيح ، وقد عرفت الأدلة الاربعة عليه ، وحينئذ يكون التقسيم بلحاظ الاستعمال في الصحيح على وجه الحقيقة ، وفي الفاسد على نحو المجاز بعلاقة المشابهة ، كما مرّ مرارا ، لان الاستعمال اعم منهما.
قوله : ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة استدل الأعمّي بالدليل الرابع وهو عدة من روايات اهل البيت عليهالسلام ومنها قول الامام الباقر عليهالسلام : «بني الاسلام على خمس ، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد احد بشيء كما نودي بالولاية فاخذ الناس بالاربع وتركوا هذه» اي الولاية ، «فلو ان احدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة».
تقريب : الاستدلال ان الاخذ بالاربع مع اعتبار الولاية في صحة العبادات ، ومع بطلان عبادات تاركي الولاية موجب لاستعمال الالفاظ في الفاسدة بلا قرينة ،