فداخل فيه ، واشار المصنف الى هذين مع ثمرتهما بقوله : وثالثة بان يكون مما يتشخص به ... الخ.
بيان الواجب في واجب أو المستحب فيه :
قوله : ثم انه ربما يكون الشيء مما يندب اليه فيه بلا دخل له اصلا ... الخ هذا في بيان الواجب في واجب أو المستحب في واجب. وقد يكون الشيء واجبا في واجب أو مستحبا فيه ، ولا يكون جزءا للواجب المركب ولا شرطا له ، بل يكون الواجب ظرفا لهذا الشيء ، فهو مطلوب الشارع اذا وقع في اثناء الواجب ، من دون ان يكون داخلا في حقيقة الواجب ، ولا في امتيازه ، بل الواجب يكون دخيلا في مطلوبية ذاك الشيء مثل القنوت في الصلاة والمضمضة والاستنشاق في الوضوء ومثل متابعة الامام في الجماعة بناء على وجوبه وعلى كون وجوبه نفسيا لا شرطيا فبترك المتابعة لا تبطل صلاة الجماعة (١). فتكون الاقسام خمسة :
الاول : الأجزاء التي تكون دخيلة في المسمى مثل اجزاء الركنية.
الثاني : الأجزاء التي لا تكون دخيلة في المسمى مثل السورة والتثليث في الذكر.
الثالث : الشرائط التي تكون دخيلة في المسمى مثل الطهارة والاستقبال وغيرهما.
الرابع : الشرائط التي لا تكون دخيلة في المسمى بحيث تدور التسمية مدارها وجودا وعدما ، مثل فعل الصلاة جماعة ، وفي المسجد اذ هو شرط كما لها لا من شروط صحتها.
الخامس : ما يكون مطلوبا للشارع المقدس في اثناء المأمور به من دون ان
__________________
(١) اختلف الفقهاء في ان متابعة المأموم إمام الجماعة في افعال صلاة الجماعة واجب نفسي ، أو واجب شرطي. والفرق بين الوجوب النفسي والوجوب الشرطي : ان المكلف إن ترك المتابعة فالجماعة باطلة ، ان قلنا بوجوبها شرطيا. وان قلنا بوجوبها نفسيا ، فان تركها عمدا لا تبطل.