ومن غيره.
الثاني : شرط طبيعة المأمور به لا يكون داخلا في طبيعة المأمور به بل يكون خارجا عنها ، ولكن الخصوصية التي اخذت في المأمور به والكيفية التي لوحظت فيه لا تحصلان إلّا بذلك الشرط ، مثل : الوضوء بالاضافة الى الصلاة وهو خارج عن الصلاة ، ولكن الخصوصية التي لاحظها الشارع في الصلاة لا تحصل إلّا بالوضوء السابق. وقد يكون الشرط مقارنا للصلاة. مثل ستر العورة فنفس فعل الستر خارج عن الصلاة. وقد يكون الشرط لا حقا مثل عدم العجب بعد الصلاة وهو خارج عن الصلاة.
فهذه الشرائط ، سواء كانت متقدمة أم كانت مقارنة أم كانت متأخرة ، تكون من مقدمات المأمور به لا من مقوّماته ، ولكن الوصفية التي تحققت بواسطتها كانت من مقومات طبيعة المأمور به. واشار المصنف الى هذا القسم بقوله : واخرى بان يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية ... الخ.
قوله : وثالثة بان يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه والثالث والرابع : هما اللذان يكونان غير مأخوذين في طبيعة المأمور به ولكن يكونان من مقوّمات الفرد الذي يكون متحدا مع الطبيعة في الخارج وخصوصياته ، مثل كثرة الذكر في الركوع والسجود. وقلته فيهما : في الأجزاء ولكن بواسطتها ـ وجودا ـ تحصل الفضيلة للفرد. كما انه بواسطة عدمها تحصل المنقصة في الفرد ، مثل فعل الصلاة جماعة أو مع الاذان والإقامة في الشرائط ، ولا يخفى التفاوت بين الاولين والثالثين.
وهو ان الاخلال بجزء الطبيعة أو الاخلال بشرطها يوجب بطلان المأمور به ، واما الاخلال بجزء الفرد أو الاخلال بشرطه لا يوجب فساده وبطلانه ، بل يوجب منقصة الفرد من حيث الثواب والفضيلة.
والفرق بين الجزء والشرط ظاهر ، وهو ان الاول داخل من حيث التقيد والقيد معا في المأمور به والثاني خارج عن المأمور به من حيث القيد ، واما من حيث التقيّد