صحة المعاملة بلا قبض. لان البيع في كلام الشارع محمول على المعنى في نظر العرف ، لانه في محاوراته يراعي طريقة العرف ، فالمعنى العرفي معلوم ، والعرف يمكن ان يعيّن معنى الفاظ المعاملات ، بخلاف العبادات ، لانه لا يمكن للعرف ان يعيّن موضوعا له الفاظ العبادات ويشخّصه لانها مخترعات الشارع.
كما ان المعاملات ماهيات امضائية ، فيكون معنى العبادة مجملا فلذا حين نشك في جزئية شيء للمأمور به مثل السورة أو شرطية شيء للمأمور به مثل جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى ، فالشك يكون في صدق الصلاة على فاقد المشكوك شطرا أو شرطا.
نعم ان كان الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمعاملة موجبا للشك في صدق المعنى العرفي على الفاقد ، مثل اعتبار المالية في المبيع وعدمه فلا يجوز التمسك باطلاق البيع ، بل لا بد من الرجوع الى الاصل في المسبب الذي هو عبارة عن اصالة عدم حصول الملكية ويبنى على الفساد ، كما ان اصالة الفساد معروفة في المعاملات. قوله : فتأمل جيدا تدقيقي لا غير.
قوله : الثالث ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بان يكون الغرض من تمهيد هذا بيان الفرق بين اجزاء المأمور به وشرائطه.
فنقول ان للمأمور به اجزاء عديدة ، فمنها : ما يكون دخيلا في المسمى بحيث ينتفي المسمى بانتفائها بالاركان والشرائط. ومنها : ما يكون دخيلا في المسمى كذلك كالطهارة والاستقبال. ومن الأجزاء ما لا يكون دخيلا في مسمى الصلاة كالتثليث في الذكر.
ومن الشرائط ما لا يكون دخيلا في المسمى أيضا كفعل الصلاة جماعة فبالنتيجة تكون الاقسام اربعة :
الاول : جزء طبيعة المأمور به مثل اجزاء الواجبة للصلاة من التكبيرة والركوع والسجود وما شابهها. فاذا لم تكن هذه الأمور موجودة فطبيعة الصلاة تكون معدومة ، اشار المصنف الى هذا القسم بقوله تارة بان يكون داخلا فيما يأتلف منه