الشيء المركب الذي له اجزاء وشرائط لا في البسيط.
واذا قلنا : انها وضعت للاسباب والسبب يكون امرا مركبا من اجزاء وله شرائط فهو يتصف بالصحة تارة باعتبار وجود اجزائه وشرائطه ، وبالفساد اخرى بلحاظ فقدان بعضهما ، ولذا قيل فيما سبق ان نزاع الصحيحي والأعمّي لا يجري على الاول ويجري على الثاني.
قوله : فافهم وهو اشارة الى انه يحتمل ان يكون اختلاف الشرع والعرف في المصداق لاختلافهما في المفهوم. فمفهوم الفاظ المعاملات هو الصحيح عند الشارع المقدس ، والاعم عند اهل العرف. فكل صحيح عند الشارع صحيح عند العرف ، وليس العكس ، اي ليس كلّ صحيح عند العرف صحيحا عند الشارع المقدس كما في بيع الصبي.
قوله : الثاني ان كون الفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها ... الخ فان قلنا ان الفاظ المعاملات وضعت للصحيح من الاسباب كألفاظ العبادات فلا يصح التمسّك باطلاق احلّ الله البيع بعدم اشتراط البلوغ في المتعاقدين ، وبعدم اشتراط القبض في المجلس في بيع الصرف ، فاذا شككنا في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، كالبلوغ والقبض في المجلس ، لم يصح التمسك باطلاق ادلّتها. لان الشك حينئذ يكون في المحصّل فتجري اصالة عدم تحققه بدون البلوغ والقبض في المجلس.
وهذا الكلام مردود جدا لان الفاظ المعاملات لا تكون مثل الفاظ العبادات. فاذا وضعت للصحيح جاز التمسك بالاطلاق عند الشك في الشرائط والأجزاء ، والسر في ذلك ، ان الموضوع له عند العرف والشرع واحد ، فاذا كان مطلق في كلام الشارع وكان في مقام البيان ، نحو قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) فاذا شككنا في اشتراط القبض في صحة البيع ولاحظنا ان البيع يطلق حقيقة على المعاملة عند العرف بلا قبض واقباض ، تمسّكنا باطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على
__________________
(١) سورة البقرة ، آية ٢٧٥.