امكانه عقلا في القرآن الكريم ، وبامكانه عقلا في غيره ، بل الى وقوعه فيه. فقال المصنف قدسسره الحق وقوع الاشتراك في غير القرآن لوجوه :
الاول : نقل اهل اللغة اياه في عدة من الالفاظ كلفظ القرء الذي يكون للطهر والحيض ، وكلفظ الجون وضع الابيض والاسود ، وكلفظ العين للذهب والفضة و ... ويكون نقلهم متبعا فيه كما يكون متبعا في غيره.
والثاني : تبادر المعنيين أو المعاني من هذه الالفاظ على نحو الترديد ، وعلى نحو لا بعينه ، اذا لم تكن القرينة موجودة ، وان كانت موجودة فيتبادر منه المعين من معناه ، على طبق القرينة المعيّنة.
والثالث : عدم صحة سلب هذه الالفاظ عن معانيها ، فلا يصح ان يقال الطهر والحيض ليسا بقرء وكذا الباقي ، واستدل المفصّل بوجهين على سبيل منع الخلوّ الاول : انه يلزم التطويل اذا كان الاتكال على القرينة لانه يمكن اظهار المعنى المقصود بغير المشترك. والثاني : انه يلزم الاجمال في المقال الذي يضر بالتفهيم اذا لم يكن الاعتماد على القرينة ، وكلاهما لا يليق بكلام الخالق لانهما قبيحان ، والقبيح لا يصدر من الحكيم بل هو محال في حقه تعالى كما لا يخفى ، فاجاب المصنف بقوله : وذلك لعدم لزوم التطويل ... الخ يعني لا يلزم هذا في صورة نصب قرينة معنية مقالية لاحتمال ان يكون نصبها لغرض آخر غير تعيين المراد من المشترك ، ولكن تدل بالالتزام على المراد.
فلا يلزم حينئذ تطويل لانه يلزم على فرض دلالتها عليه بالمطابقة لا بالالتزام ، هذا اولا. ونمنع كون الاجمال غير لائق بكلامه ثانيا مع كون الاجمال مما قد يتعلّق به غرض ، وإلّا لما وقع في كلامه ، لكن قد وقع المتشابه في القرآن الكريم واخبر بوقوعه. قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ...) الخ (١) والشاهد كلمة (متشابهات) جمع مؤنث
__________________
(١) سورة آل عمران : آية ٧.