وحرامه حرام إلى يوم القيامة وغير ذلك من أدلة الاشتراك.
وعن الثّاني أنّه لا دليل على توقّف التكليف على معرفة الأمر أو المبلّغ وقضيّة الأصل عدمه ، مع أنّ المعرفة غير التصديق ، فربّما يعرف الله والنّبي ولا يصدق بهما كما هو المعلوم من حال كثير ممّن أصرّوا على تكذيب النّبي صلىاللهعليهوآله (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) (١) ، وأمّا من حيث الأوّل إلى الجهل بوجوب الطّاعة الموجب للجهل بالحكم فهو على فرضه مانع آخر غير الكفر.
ومنه يظهر الجواب عن الثّالث أيضا فانّ الجهل الساذج غير ملازم للكفر وجودا وعدما ، بل كلّ منهما أعمّ من الاخر من وجه ، فمانعيّة أحدهما لا يستلزم مانعيّة الآخر.
وأمّا الأخبار فدلالتها ضعيفة ، أمّا صحيح زرارة فلانّ القدر المعلوم منه عدم وجوب معرفة الإمام على وجه الانفراد وإن وجبت بعد معرفة التوحيد والنبوّة نظير ما ورد من الأخبار من وجوب الظهرين في الوقت المشترك إلّا أنّ هذه قبل هذه ، فالمعارف الثلاثة مشتركة في الوجوب على المكلّفين إلّا أنّ بعضها أقدم من حيث النقدين ، وتوقّف اللّاحق على السابق إنّما هو من حيث الوجود والصحّة لا من حيث الوجوب والتكليف.
ومنه يظهر الجواب عن خبر القمي أيضا ويؤيّده كون جملة «وهم يشركون به» حالية في الخبر كجملة «وهو لا يؤمن بالله ورسوله» في الخبر السّابق.
وأمّا خبر الإحتجاج فالاحتجاج به أجنبيّ عن المقام لوضوح أنّ المقصود الإشارة إلى ترتيب النزول والتبليغ في بدو الشريعة ، حيث إنّ المصلحة قد اقتضت
__________________
(١) النمل : ١٤.