بترك الزكاة وقوله : (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (١) وقوله : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى) (٢) وقوله : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) (٣) (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) (٤) ، الآيتين إلى غير ذلك من العمومات والإطلاقات.
بل من البيّن أنّه لو لم يكونوا مكلّفين بالفروع للزم اتصاف مثل الزنا واللّواط وشرب الخمر وسفك الدّماء وقتل الأنبياء ونهب الأموال وغيرها من المحارم في حقّهم بالإباحة فلا يجوز الاعتراض عليهم في شيء من ذلك وهذا كما ترى ممّا يستنكف من الالتزام به الملاحدة والزنادقة والدّهريّة فضلا عن الموحّدين وارباب الشرائع.
وايضا لو كان حصول الشرط الشرعي شرط التكليف لم تجب الصلاة على المحدث ولا شيء من الأمور المرتبة قبل سابقه حتّى أكبر قبل الله واللّام قبل الهمزة ، وذلك معلوم البطلان بالإجماع ، على ما ادعى عليه الفاضل (٥) وغيره ، بل ذكر أنّه يلزم أن لا يعصي أحد ، ولا يفسق ، لأنّ التكليف ، مشروط بالإرادة ، والفاسق والعاصي لا يريدان الطاعة ، ولا يكونان مكلّفين بها ، فينتفي الفسق والعصيان وهو باطل بالإجماع.
بل لا ريب في انعقاد الإجماع في أصل المسألة أيضا حسبما ادعاه غير واحد من الأجلّة من دون أن يقدح فيه ما سمعت.
__________________
(١) المدثر : ٤٣.
(٢) القيامة : ٣١.
(٣) المطففين : ١.
(٤) الزلزال : ٧ ـ ٨.
(٥) هو العلامة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر المولود (٦٤٨) والمتوفى (٧٢٦) ه