قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في الخيار
المطلب الأوّل : في أقسام الخيار
البحث الأوّل : في خيار المجلس
مسقطات خيار المجلس
فروع التفرّق
فروع التخاير
البحث الثاني : في خيار الحيوان
البحث الثالث : في خيار الشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
البحث الرابع : في خيار الغبن
البحث الخامس : في خيار التأخير
فروع
البحث السادس : في خيار الرؤية
البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في أحكام الخيارات
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
المطلب الثاني : في التدليس
المطلب الثالث : في اللواحق
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
البحث الأوّل : في المرابحة
البحث الثاني : في باقي الأقسام
الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف
المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة
المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
فروع
البحث الثاني : العلم
الباب الأوّل : الجنس
الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس
البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً
البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول
البحث الخامس : في علم المقدار
البحث السادس : في قبض الثمن
النظر الثالث : في الأحكام
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض
في أنّه لا يتعدّى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيع
٣٦٤
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F405_tathkerah-alfoqahae-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :429
تحمیل
وقال مالك : إنّ كلّ بيع لا يتعلّق به حقّ توفّيه على البائع يجوز بيعه قبل القبض ، سوى الطعام والشراب (١) ؛ لقوله عليهالسلام : « من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه » (٢) وهو يدلّ على أنّ ما عدا الطعام بخلافه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما لا ينقل ويحوّل يجوز بيعه قبل القبض ؛ لأنّه مبيع لا يخشى انفساخ العقد بتلفه ، فجاز بيعه ، كالمقبوض (٣).
وقال أحمد : ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود يجوز بيعه قبل قبضه وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيّب لأنّه إذا لم يكن على البائع توفيته ، فإنّه من ضمان المشتري ؛ لأنّ الخراج له ، وقد قال عليهالسلام : « الخراج بالضمان » (٤) وإذا كان من ضمان المشتري ، لم يخش انفساخ العقد بتلفه ، فجاز التصرّف فيه ، كالثمن (٥).
مسألة ٥٢١ : لا يتعدّى هذا الحكم إلى غير المبيع ، فيجوز بيع الصداق
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٤٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ٧٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٩ ٣٠ ، ١١٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، المجموع ٩ : ٢٧٠.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٩ و ١١٦٠ ، ٢٩ و ٣٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤٩ ، ٢٢٢٦ و ٢٢٢٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢٨٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٩ ، ١١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، المجموع ٩ : ٢٧٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٧ ١٢٨.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ ، ٢٢٤٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٤ ، ٣٥٠٨ ٣٥١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، مسند أحمد ٧ : ٧٤ ، ٢٣٧٠٤ ، المستدرك للحاكم ٢ : ١٥.
(٥) المغني ٤ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٤ ، المجموع ٩ : ٢٧٠.