ولقول الباقر عليهالسلام : « أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار لم يتبرّأ إليه ولم يبرأ فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العوار وبذلك العيب أنّه يمضي عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » (١).
وقال الصادق عليهالسلام : « أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ، وردّ البائع عليه قيمة العيب » (٢).
وقال الشافعي : لا يسقط الردّ ؛ للأصل (٣). وليس بشيء.
إذا ثبت هذا ، فإنّ الأرش لا يسقط بتصرّف المشتري ، سواء تصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده ، وليس تصرّفه فيه مؤذناً برضاه به مجّاناً. نعم ، يدلّ على رضاه بترك الردّ ، ولما تقدّم من الأحاديث.
مسألة ٢٧٤ : إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به ، لم يكن له الردّ ، بل الأرش خاصّة وبه قال عليّ عليهالسلام والزهري والثوري وأبو حنيفة (٤) لما تقدّم.
ولقول الصادق عليهالسلام في رجل اشترى جاريةً فوقع عليها ، قال : « إن وجد بها عيباً فليس له أن يردّها ولكن [ يردّ ] (٥) عليه بقدر ما نقّصها العيب » قال : قلت : هذا قول عليّ عليهالسلام؟ قال : « نعم » (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠٧ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٦٠ ، ٢٥٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٦٠ ، ٢٦٠.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٦ ، المغني ٤ : ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٨ ، المحلّى ٩ : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٦ ، المبسوط للسرخسي ١٣ : ٩٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٨٢.
(٥) أضفناها من المصدر.
(٦) الكافي ٥ : ٢١٤ ٢١٥ ، ٥ ، التهذيب ٧ : ٦١ ، ٢٦٢.