قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في الخيار
المطلب الأوّل : في أقسام الخيار
البحث الأوّل : في خيار المجلس
مسقطات خيار المجلس
فروع التفرّق
فروع التخاير
البحث الثاني : في خيار الحيوان
البحث الثالث : في خيار الشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
البحث الرابع : في خيار الغبن
البحث الخامس : في خيار التأخير
فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار
٧٢فروع
البحث السادس : في خيار الرؤية
البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في أحكام الخيارات
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
المطلب الثاني : في التدليس
المطلب الثالث : في اللواحق
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
البحث الأوّل : في المرابحة
البحث الثاني : في باقي الأقسام
الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف
المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة
المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
فروع
البحث الثاني : العلم
الباب الأوّل : الجنس
الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس
البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً
البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول
البحث الخامس : في علم المقدار
البحث السادس : في قبض الثمن
النظر الثالث : في الأحكام
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F405_tathkerah-alfoqahae-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :429
تحمیل
ولقول الكاظم عليهالسلام وقد سُئل عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : « الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما » (١).
وسأل زرارة الباقرَ عليهالسلام قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده ويقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له » (٢).
وخالف العامّة في ذلك كافّة ، ولم يُثبتوا للبائع خياراً ؛ للانتقال بالعقد ، وسقوط حقّ البائع من العين ، وانتقال حقّه إلى الثمن. وهو ممنوع.
مسألة ٢٥٧ : لو كان المبيع ممّا يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها ممّا يفسد ليومه ، فالخيار فيه إلى الليل ؛ لأنّ الصبر أكثر من ذلك يؤدّي إلى تضرّر المشتري لو ابقيت السلعة وطُولب بالثمن ، وإلى تضرّر البائع لو لم يطالب.
وما روي عن الصادق أو الكاظم عليهماالسلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : « إن جاء ما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلاّ فلا بيع له » (٣).
تذنيب : لو كان ممّا يصبر يومين ، احتمل أن يكون له الخيار إلى الليل وإلى اليومين ؛ عملاً بأصالة العقد ولزومه.
مسألة ٢٥٨ : لو قبض المشتري السلعة ولم يقبض البائع الثمن ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٢ ، ٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ ، ٢٥٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٧١ ، ١١ ، الفقيه ٣ : ١٢٧ ، ٥٥٤ ، التهذيب ٧ : ٢١ ، ٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ٧٨ ، ٢٥٨.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٢ ، ١٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥ ٢٦ ، ١٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ ، ٢٦٢.