تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

هذا إذا كان القرض قد استقرّ في ذمّته ، وأمّا إذا كان القرض في يده ، فإنّه لا يجوز أن يأخذ عوضه ؛ لأنّه قد زال ملكه عن العين ، ولم يستقر في ذمّته ؛ لأنّه بمعرض أن يرجع في العين.

فأمّا إذا قلنا : إنّه لا يملك إلاّ بالتصرّف ، فقال بعض الشافعيّة : لا يجوز أخذ بدل القرض ، فإنّه وإن كان ملكه باقياً إلاّ أنّه قد ضعف بتسليط المستقرض عليه (١).

مسألة ٥٢٧ : لو كان عليه سلف في طعام ، فقال للّذي له الطعام : بِعْني طعاماً إلى أجل لأقبضك إيّاه ، جاز ، وهي العينة ، وقد تقدّمت (٢) ؛ للأصل.

ولما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل تعيّن ثمّ حلّ دَيْنه فلم يجد ما يقضي أيتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال : « نعم » (٣).

وعن بكار بن أبي بكر عن الصادق عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حلّ قال له : بِعْني متاعاً حتى أبيعه فأقضي الذي لك عليَّ ، قال : « لا بأس » (٤).

وقال الشافعي : إنّه باطل إن عقد البيع على ذلك ؛ لأنّه شرط في عقد البيع أن يقبضه حقّه ، وذلك غير لازم له ، فإذا لم يثبت الشرط ، لم يصح البيع. ولأنّه شرط عليه أن لا يتصرّف في المبيع ، وذلك مفسد للعقد (٥).

ويمنع عدم اللزوم مع الشرط ، فكلّ الشروط غير لازمة إلاّ بالعقد ،

__________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) في ص ٢٥٦ ، المسألة ٤١٨.

(٣) الكافي ٥ : ٢٠٤ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٨ ، ٢٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٩ ، ٢٦٦.

(٤) الفقيه ٣ : ١٨٣ ، ٨٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٩ ، ٢١٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٠ ، ٢٦٨.

(٥) لم نعثر عليه في مظانّه.