قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في الخيار
المطلب الأوّل : في أقسام الخيار
البحث الأوّل : في خيار المجلس
مسقطات خيار المجلس
فروع التفرّق
فروع التخاير
البحث الثاني : في خيار الحيوان
البحث الثالث : في خيار الشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
البحث الرابع : في خيار الغبن
ثبوت الغبن وخياره بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة
٦٩البحث الخامس : في خيار التأخير
فروع
البحث السادس : في خيار الرؤية
البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في أحكام الخيارات
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
المطلب الثاني : في التدليس
المطلب الثالث : في اللواحق
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
البحث الأوّل : في المرابحة
البحث الثاني : في باقي الأقسام
الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف
المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة
المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
فروع
البحث الثاني : العلم
الباب الأوّل : الجنس
الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس
البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً
البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول
البحث الخامس : في علم المقدار
البحث السادس : في قبض الثمن
النظر الثالث : في الأحكام
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F405_tathkerah-alfoqahae-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :429
تحمیل
ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أثبت الخيار في تلقّي الركبان (١) ، وإنّما أثبته للغبن.
وكذلك أيضاً يثبت الخيار بالعيب ، وذلك لحصول الغبن ، فكذا هنا.
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يثبت للمغبون خيار بحال ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يُثبت لحبّان بن منقذ الخيارَ بالغبن ، ولكن أرشده إلى شرط الخيار ليتدارك عند الحاجة. ولأنّ نقص قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد ، كالغبن اليسير (٢).
والجواب : أنّ إرشاده عليهالسلام إلى اشتراط الخيار لا ينافي ثبوت طريقٍ آخر له ؛ لأنّ إثبات الخيار أنفع ، لأنّ له الفسخ مع الغبن القليل والكثير والعيب وعدمه ، بخلاف الغبن ، فلمّا كان أعمّ نفعاً أرشده عليهالسلام إليه ، والغبن اليسير لا يعدّه الناس عيباً فلا عبرة به.
مسألة ٢٥٣ : وإنّما يثبت الغبن بشرطين :
الأوّل : عدم العلم بالقيمة وقت العقد سواء أمكنه أن يعرف القيمة بالتوقيف أولا ، فلو عرف المغبون القيمة ثمّ زاد أو نقص مع علمه ، فلا غبن ولا خيار له إجماعاً ؛ لأنّه أدخل الضرر على نفسه.
الثاني : الزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن الناس بمثلها وقت العقد ، فلو باعه بعشرين وهو يساوي تسعة عشر أو أحد وعشرين ، فلا خيار ؛ لجريان مثل هذا التغابن دائماً بين الناس ، وعدم ضبط الأثمان الموازية للمثمنات ؛ لعسره جدّاً ، فلم يعتد بالخارج عنه قلّةً أو كثرةً مع
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ، ١٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٩ ، ٣٤٣٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٤ ، ١٢٢١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٦٩ ، ٩٩٥١.
(٢) المغني ٤ : ٩٢ ٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨ ، الوجيز ١ : ١٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٦ ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.