وإن قلنا : الملك للمشتري ، ففي نفوذ العتق وجهان :
أصحّهما وهو ظاهر النصّ ـ : أنّه لا ينفذ ، صيانةً لحقّ البائع من الإبطال (١).
وعن ابن سريج أنّه ينفذ ؛ لمصادفة الملك (٢) ، كما قلنا.
ثمّ اختلفوا ، فبعضهم قال : ينفذ مطلقاً ، سواء كان موسراً أو معسراً. وبعضهم فرّق : إن كان موسراً ، نفذ عتقه. وإن كان معسراً ، فلا ، كالراهن. فإن قلنا : لا ينفذ فاختار البائع الإجازة ، ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان ، إن قلنا : ينفذ ، فمن وقت الإجازة أو الإعتاق؟ وجهان ، أظهرهما : الأوّل.
وإن قلنا بقول ابن سريج ، ففي بطلان خيار البائع وجهان :
أحدهما : البطلان ، وليس له إلاّ الثمن.
وأظهرهما : أنّه لا يبطل ، ولكن لا يردّ العتق ، بل يأخذ القيمة لو فسخ ، كما في نظيره في الردّ بالعيب ، فإنّه لو اشترى عبداً بثوب وأعتق المشتري العبدَ ، ووجد البائع بالثوب عيباً ، فإنّه يردّه ويرجع بقيمة العبد خاصّةً ، كذا هنا (٣).
ولو اشترى مَنْ يُعتق عليه كأبيه وابنه عتق عليه في الحال عندنا ؛ لثبوت الملك للقريب.
وقال الشافعي : إنّه كإعتاق المشتري في الخيار (٤). وقد تقدّم.
مسألة ٣٣٠ : إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، ففي إباحة وطي البائع
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٤ ، المجموع ٩ : ٢١٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٤ ، المجموع ٩ : ٢١٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٧ ١٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٤ ، المجموع ٩ : ٢١٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٦.