على تقليده ولا يصحّ منه الاجتهاد.
بيان ذلك : المجتهد الانسدادي الذي يقول بانسداد باب العلم والعلمي في الغيبة الكبرى وينكر الظنّ المعتبر شرعاً ، ويبقى عنده الظنّ المطلق حجّة وهو إمّا على الحكومة أو الكشف.
والأوّل : يعني أنّه لا اعتبار للظنّ ، فلو كان في الموافقة القطعيّة محذورٌ فإنّه يراعى التكليف المحتمل في المظنونات بظنّ مطلق بحكم العقل ، وأمّا الموهومات فيرجع فيها إلى الأُصول النافية ، فعند الانسداد يحكم العقل أنّه لا يصحّ من الشارع أن يطالب بأكثر من الموافقة الظنّية في معظم الأحكام لئلّا يلزم العسر والحرج ، فيلزم التبعيض في الاحتياط ، هذا بناءً على الحكومة عند تماميّة مقدّمات الانسداد كما في علم الأُصول.
والثاني : أنّه عند عدم تماميّة المقدّمات يكشف أنّ الشارع اعتبر مطلق الظنون إلّا ما خرج بالدليل كالظنّ القياسي ، فبناء على الكشف اعتبر الشارع الظنّ المطلق النوعي والشخصي.
فلو كان المجتهد انسدادياً فإنّه يلزمه البقاء على التقليد ، كما لا يرجع إليه العامي لوجهين مذكورين في كفاية الآخوند :
الأوّل : بناء على الحكومة كما أنّ العامي جاهل بالحكم الواقعي في معظم الوقائع كذلك المجتهد الانسدادي ، فإنّه لا يدري الحكم الواقعي فأدلّة جواز التقليد لا تعمّ هذا المورد ومثل هذا المجتهد الذي لا يدري الحكم الواقعي.
الثاني : إنّما يقول العقل بالظنّ بعد تماميّة مقدّمات الانسداد ، كما كان ذلك