للمجتهد والحال لا تتمّ المقدّمات عند العامي ، فكيف يرجع إلى من تمّت عنده؟
هذا بالنسبة إلى من يقول بالانسداد بناء على الحكومة ، وكذلك لا يرجع العامي إلى المجتهد الانسدادي القائل بالكشف ، فإنّ المجتهد الانسدادي الكشفي عند اعتبار الشارع الأمارة فيما لم يعلم بالواقع إنّما تعتبره في حقّ من تمّ عنده مقدّمات الانسداد وهي غير تامّة في حقّ العامي ، فإنّ من مقدّماته أن لا يكون لحكم الواقعة طريق خاصّ ، والعامي له طريق خاصّ وهو فتوى المجتهد.
هذا ويرد على المحقّق الخراساني النقض بالانفتاحي ، فإذا كان الانسدادي غير عالم بالحكم الواقعي فكذلك الانفتاحي ، وأدلّة التقليد تدلّ على رجوع الجاهل إلى العالم ، والحال يلزم ما نحن فيه رجوع الجاهل إلى الجاهل في الانفتاحي ، فإنّه على مبناه لا يوجب خبر الثقة العلم بالواقع وإن اعتبره الشارع بمعنى جعل الحجّية فيه أي المنجّزية والمعذّرية ، فالانفتاحي أيضاً في معظم الوقائع لا يدري الحكم الواقعي ، وهذا الإشكال إنّما يرد بناءً على مبنى الآخوند المحقّق الخراساني (قدسسره) في جعل الأمارة ، لا على مبنى الشيخ الأنصاري (قدسسره) القائل في جعل الأمارة بمعنى جعل مدلولها بأن يكون حكماً واقعياً وأنّها بمنزلة العلم.
ثمّ أجاب الآخوند عن الإشكال بأنّ المجتهد الانفتاحي إنّما يرجع إليه العامي في تقليده في أمرين :
الأوّل : كبرى ، وهو خبر الثقة منجّز ومعذّر ، وهذا يعمّ الجميع ، فإنّه طريق خاصّ إليهم واعتباره عامّ ، وليس مثل الانسداد على الكشف بأنّ الظنّ معتبر لمن تمّ في حقّه المقدّمات.