الثاني : صغرىً ، وهو أنّ حرمة هذا الخمر قام عليه الخبر ، فالمجتهد الانفتاحي يعلم بذلك ، والعامي جاهل به ، فيرجع إليه. فيرجع إليه في الكبرى والصغرى ، وإن كان عبارة الكفاية توهم الرجوع إليه في الصغرى ، وبهذا يخرج الانسدادي فلا فائدة في الرجوع إليه.
ولكن يرد عليه أنّ الانفتاحي ربما يتمسّك بالعقليات فيما لم يكن له أمارة أو أصل شرعي كالحكم بوجوب الاحتياط لدفع الضرر المحتمل ، فكيف يرجع الجاهل إليه؟ وليس من الرجوع إلى الأمارة ولا الأصل؟
إلّا أنّه يجاب : أنّ العامي لو حكم عقله بما حكم به عقل المجتهد ، فإنّه يعمل بما استقربه عقله ، ولو خالف عقل المجتهد ، فكذلك يعمل بعقله ولا ضير في ذلك.
ونقول في جواب المحقّق الخراساني القائل بعدم رجوع العامي إلى المجتهد الانسدادي بناء على الحكومة أو الكشف ، أنّ الشارع قد اعتبر الأمارة علماً مطلقاً سواء بنصّ خاصّ أو بناء على مقدّمات الانسداد ، والعلم يكون للمجتهد نفسه علماً وجدانياً ، فإنّه قاطع بذلك إجمالاً ، وقطعه على نفسه حجّة ، فحجّية العلم الوجداني للمجتهد نفسه كما في الانفتاحي ، وإنّما يرجع إليه العامي لأدلّة جواز التقليد على أنّ علم المجتهد يكون علماً لمقلّده أيضاً ، وحينئذٍ لا فرق بين الانسدادي والانفتاحي في رجوع العامي إليهما ، فإنّ علم المجتهد من مقدّمات الانسدادي كما في الانسدادي يكون علماً للعامي ، فكيف لا يرجع إليه؟
وقيل : إنّ الإشكال الذي أورده المحقّق الخراساني لا يصحّ على إطلاقه ، فإنّ المجتهد الانفتاحي الذي يرجع إلى الدليل العقلي أو الشرعي في نفي التكليف ،