القضاء ، ولا يمكنه أن يشخّص بين المدّعى والمنكر مثلاً ، فمقتضى الأدلّة حرمة القضاء عليه كما في صحيحة سليمان بن خالد (١) : وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد.
ويخرج من الصحيحة المجتهد الجامع للشرائط لمقبولة عمر بن حنظلة ، فإنّه ممّن عرف الأحكام وروى الأحاديث ونظر في الحلال والحرام. نعم ورد في الخبر الشريف في أقسام القضاة منهم (رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار) (٢) ، ولكن هذا في القضاء الذي له آثار ، وكان القضاء من قبل نفسه ومن دون علم ، أمّا لو كان الحكم مذكوراً في الرسالة العمليّة لمجتهد مثلاً والقاضي يحكم بذلك ، فإنّه ليس من القضاء ، بل من قبيل نقل الفتوى وما في الرسالة ، وهو جائز ، حتّى لو كان يقضي بين الخصمين على طبقه ونحوه ما دام مأذون من قبل الإمام (عليهالسلام) أو الفقيه الجامع للشرائط ، فهذا من مصاديق الحكم تطبيقاً لما في الفتوى. نعم لو قال : حكمت بكذا ، أو قضيت بكذا ، فهذا من الحكومة التي لا يجوز إلّا للإمام المعصوم (عليهالسلام) أو الفقيه الجامع ، وأمّا غيرهما فيحرم عليه ذلك.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٧ ، باب ٣ صفات القاضي ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٢ ، باب ٤ صفات القاضي ، الحديث ٦.