الكشفي يدخل في المفهوم وكذلك على نحو الحكومة ، فهو كالانفتاحي يعرف الأحكام ، إلّا أنّ المقصود ليس عدم معرفة الأحكام كلّها أو هناك أحكام ضروريّة يعرفها الانسدادي على نحو الحكومة.
ونقول : إنّ العنوان الوارد في الروايات (رجل عرف حديثنا وعرف أحكامنا) بناءً على أنّ الأمارة علم أو بمنزلة العلم كما يدلّ عليه سيرة العقلاء ، فإنّه يصدق في مورد الأمارات ، فإنّ المجتهد يعرف ذلك حتّى عند المتخاصمين المختلفين في مقلّديهما ، فإنّ حكم الحاكم نافذ في حقّهما ، فإنّه من مصاديق (من عرف أحكامنا) نعم على مسلك الآخوند في الأمارة بناءً على المنجّزية والمعذّرية ، فإنّ المجتهد الانفتاحي يصدق عليه أنّه (من عرف) ولكن لو كان النزاع بين الخصمين في الحكم الكلّي ، فقضاءه ليس من العلم ، فإنّ الشارع لم ينزل الأمارة منزلة العلم ، فلا يدخل تحت عنوان (من عرف أحكامنا) في معظم الفقه ، أو لا أقلّ هذه الواقعة لم يعلمها فلم يدخل تحت العنوان ، وإذا كان المقصود مجرّد أن يعرف المنجّزية والمعذّرية فإنّ المجتهد الانسدادي على الحكومة أيضاً يكون عارفاً بهذا المقدار ، فكيف يقال بعدم نفوذ حكمه.
ثمّ صاحب العروة السيّد اليزدي (قدسسره) ، يرى أنّه من ليس من أهل القضاء أو الإفتاء فإنّه يحرم عليه القضاء والإفتاء ، كما يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
ويبدو لنا أنّ هذا على إطلاقه لا يتمّ ، فإنّما يحرم ذلك لو كان يلزمه الحرام كالإغراء بالجهل فإنّه يحرم عليه الإفتاء ، وأمّا القضاء فمن لم يكن بيده موازين