الرابع : لو كان يقول بعدم اعتبار شرط في عقد من العقود ثمّ أجراه فاقداً لذلك ، ثمّ قال باعتباره ، فهل يجب تجديد العقد السابق؟
ثمّ البحث في هذه الموارد تارةً يكون كبرويّاً وأُخرى صغروياً ، فتارة يقال : هل تبدّل رأي المجتهد يوجب نقض آثار الحكم المتبدّل؟ وأُخرى يبحث عن أثر وقوع التبدّل في كلّ واحد من الموارد.
أمّا الكبرى فالعقل يحكم بالانتقاض في الحكم المتوهّم ، كما ادّعى الإجماع على عدم لزوم الإعادة أو القضاء ، وإنّ الحكم بفساد المأتيّ به مستلزم للعسر والحرج المنفيين شرعاً ، وهذا لو تمّ فإنّه يعمّ الموارد كلّها.
إلّا أنّه يشكل على الإجماع بأنّ المسألة لم تكن في كتب القدماء ، وربما يكون من الإجماع المدركي كما لو كان مدركه لزوم العسر ، فلا تعبّد فيه ، كما أنّ المتيقّن من الإجماع باعتبار أنّه من الدليل اللبّي هو فيما لو كان الخلل من ناحية غير الأركان.
وأمّا العسر والحرج فالإشكال فيهما أنّه وإن كانا منفيّين في الشرع المقدّس ، لكنّهما يقدّران بقدرهما ، فلو كان يلزم من أحدهما ترتيب آثار الفساد فإنّه يلزم نفيهما ، وإلّا فلا.
ويمكن أن يقال بترتّب آثار الصحّة على جميع ما وقع فاسداً بحسب الاجتهاد الثاني لما ورد في حديث الرفع النبويّ في قوله (صلىاللهعليهوآله) : (رفع عن أُمّتي تسعة ، وعدّ منها : ما لا يعلمون).
وما جاء في الكافي بسنده عن عبد الأعلى بن أعين : (سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) : من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال (عليهالسلام) : لا).