على نفسه ، فبالأوّل يلزم أنّه أتلف الدار على بكر بتسليمه لعمرو فعليه قيمتها ، باعتبار أنّها قيميّة ، وكذلك في المثليّات ، فيعتبر الإقراران مع العلم الإجمالي أنّ أحدهما مطابق للواقع. وكذلك فيما نحن فيه ، فلم يكن الانكشاف الواقعي الوجداني ، فالاجتهاد الأوّل المطابق للظهور حجّة منجّزة ومعذّرة ، كما يجب العمل بالثاني بالنسبة إلى الآثار اللاحقة ، فنقول بالإجزاء في مثل هذا المورد ، ولا يلزمه التصويب.
نعم يبقى الإشكال عليه أنّه لا دليل شرعاً على هذا الممكن العقلي ، بمعنى أنّه لم يقع في لسان الدليل ، فلا دليل على اعتبار الاجتهاد الأوّل مع وجود الاجتهاد الثاني كما لا دليل لنا على عدم ذلك ، فيلزم القول بعدم الإجزاء أيضاً ، وإن كان باعتبار التوجيه ممكناً إلّا أنّه غير واقع.
ولا يقال إنّه يتمسّك بأدلّة العسر والحرج المنفيين حتّى يكون المورد شخصيّاً فلا يثبت الاجتهاد الأوّل ، بل من جهة مذاق الشارع المقدّس وأنّ الشريعة سهلة سمحة ، فإنّه يتنافى لو قلنا بعدم الإجزاء ووجوب التدارك ، فكيف يقال بإعادة العبادات والمعاملات بعد كشف الخلاف عند تبدّل الاجتهاد الأوّل بالثاني ، والدين سهلة سمحة؟
نعم إنّما يقال بالإجزاء مع عدم الموضوع ، وإلّا فمع بقاء الموضوع كما في الذبيحة ، فإنّه لا يقال بالإجزاء بالنسبة إلى الأثر اللاحق ، فمعنى العسر والحرج هنا لا بمعنى دليل الحرج حتّى يقال إنّه من الشخصي ، بل بمعنى العسر النوعي ، وأنّ الشارع لم يحكم بمثل هذا العسر ، وهذا إنّما يتعلّق بفهم المجتهد واطمئنانه ، ومن ثمّ