يَعْلَمُونَ) (١) ، والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله تعالى (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).
وفي قوله تعالى (قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(٢).
ومنها : أنّ الشريعة الإسلامية بالمعنى الأخصّ خاتمة الشرائع السماوية ، فحلال محمّد (صلىاللهعليهوآله) حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
روى زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحلال والحرام قال : (حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره ، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره) (٣).
وقال أمير المؤمنين علي (عليهالسلام) : (ما أحد ابتدع بدعة إلّا ترك بها سنّة).
ثمّ ربما أوّل من أشار إلى مدخليّة الزمان والمكان من أصحابنا هو المحقّق الأردبيلي (قدسسره). حيث قال : «ولا يمكن القول بكلّية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيّات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز
__________________
(١) يوسف : ٤٠.
(٢) يونس : ١٥.
(٣) الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، وبهذا المضمون أحاديث كثيرة.