أهل العلم والفقهاء ، شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم» (١).
وهناك كلمة مأثورة عن الإمام السيّد الخميني (قدسسره) حيث قال : إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج (السنّتي القديم) بين فقهائنا ، وبالاجتهاد على النهج الجواهري أي جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام وهذا الأمر لا بدّ منه ، لكن لا يعني ذلك أنّ الفقه الإسلامي لا يواكب حاجات العصر ، بل إنّ لعنصري الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد ، فقد يكون لواقعة حكم لكنّها تتّخذ حكماً آخر على ضوء الأُصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده) (٢).
هذا والمحافظة على كرامة الأحكام الأوّلية المنصوصة في الشريعة الإسلامية ممّا اتّفق عليه أتباع مدرسة السنّة أيضاً ، فإنّه عندهم إنّما يقبل التغيير الأحكام الاجتهادية لا المنصوصة وذلك من خلال القياس وغيره.
قال مصطفى أحمد الزرقاء :
«وقد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحيّة ، أي التي قرّرها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة ، وهي المقصودة من القاعدة المقرّرة (تغيير الأحكام بتغيّر الزمان).
أمّا الأحكام الأساسيّة التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها
__________________
(١) موسوعة طبقات الفقهاء ١ : ٣٢٠ ، عن مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٣٦.
(٢) المصدر نفسه ، عن صحيفة النور ٢١ : ٩٨.