مسلم ومسلمة ، باعتبار الوجوب الطريقي ، فإنّ الشارع أراد أن يسقط الجهل عن الاعتذار به ، ولهذا يقال لمن لا علم له (هلّا تعلّمت) إذا أراد أن يعتذر بالجهل ، فالجهل ليس عذراً بالنسبة إلى التكاليف في حقّ الجميع سواء الرجل أو المرأة ، فكما أنّ وجوب التعلّم في الوقائع بالتعلّم الوجداني ، ووجوبه طريقي للمجتهد ، فلو قام دليل أنّ مثل خبر الثقة للمجتهد كقول المجتهد للعامي كما يذكر في المقام الثاني ، فإنّ أدلّة وجوب التعلّم يدلّ على التقليد أيضاً ، ولكن لا على نحو النفسيّة ، بل يجوز الاحتياط أو الاستناد بعد العمل ، فوجوب التقليد بهذا النحو سيكون بمعنى وجوب التعلّم ، ولا ربط له بالعمل ، كما إنّ الاجتهاد الفعلي هو التعلّم بمعنى أنّ الجهل يسقط عن كونه معذّراً ، ثمّ يترتّب على التعلّم العمل ، كذلك التقليد هو من التعلّم المستلزم للعمل عقلاً. ولهذا جاء في العروة عمل العامي بلا اجتهاد ولا تقليد باطل أي باطل عقلاً لا شرعاً ، وإلّا للزم التنافي بين هذه المسألة والمسألة الأُخرى التي تقول لو عمل العامي من دون الرجوع إلى الفقيه ، ثمّ رأى أنّ عمله يطابق قول المجتهد ، فعمله صحيح ، فالمراد من الباطل البطلان العقلي لا الشرعي ، وإنّما يبطل عمله عقلاً ، لأنّه لم يستند إلى دليل ، كما أنّ الجهل ليس معذّراً.
وربما يقال إنّ سيرة المتشرّعة وكذلك العقلائيّة جارية على أن يأخذ العامي بقول الأعلم ، إلّا أنّه يصعب عليه تشخيص ذلك ، فلا تنفعه السيرة بقسميها ، ويقال برجوعه إلى أهل الخبرة وفي مورد اختلافهم يأخذ بالأقوى منهم ولو بنفر واحد ، ولمّا كانت الحجّة ما يلتزم به الإنسان ولا حجّة في الخبر المتعارضين كذلك في تعارض أهل الخبرة ، فيلزم القول بالتخيير حينئذٍ ، لمطلوبيّة الجامع بين الطريقين ، إلّا