أنّ هذا لا يصدق في الأمارات لتنافي الطريقين ، فيأخذ بأحدهما في ما نحن فيه ، وهذا يعني الالتزام وهو التقليد.
ولكن يرد عليه أنّه يتمّ بناءً على القول بالتخيير في تعارض المجتهدين أو اختلاف الأعلمين كما يدّعي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري الإجماع على ذلك ، إلّا أنّ المسألة من المستحدثات فلا ينفعها الإجماع ، ولو قيل به أو برواية تدلّ على التخيير ، إلّا أنّه من يقول بأنّه بمجرّد الالتزام تتمّ الحجّة ، بل القدر المتيقّن في الإجماع على أنّه دليل لبّي هو العمل بالالتزام فتكون الحجّة.
أمّا مجرّد الالتزام من دون عمل لا يكون من الحجّة ، ومجرّد التزام العامي بقول المجتهد ليس من العمل ، بل لا بدّ من العمل الخارجي بفتوى المجتهد حتّى تكون الحجّة.
فأخذ الرسالة العمليّة من مرجع التقليد من دون العمل لا يصدق عليه التقليد ومجرّد الالتزام كما يظهر من السيّد اليزدي (قدسسره) لا يكون من التقليد.
ثمّ المؤمّن من العقاب في العمل هو المطابقة للواقع أو لقول المجتهد فهذا هو التقليد كما نذهب إليه.
وقيل : التقليد هو نفس العمل ، ولهذا لو مات المجتهد وكان العامي عاملاً بفتاواه فيجوز له البقاء على تقليده. إلّا أنّ هذا لا يتمّ فإنّ العمل غير معتبر لإطلاق الروايات الدالّة بالرجوع في معالم الدين إلى الفقيه والتعلّم منه كالرجوع إلى يونس ابن عبد الرحمن مثلاً ، فإنّه إنّما يرجع إليه في حياته ، إلّا أنّه في العمل فهي مطلقة ، فإنّه يعمل بقول يونس أعمّ من أن يكون حيّاً أو ميّتاً ، وفي السيرة العقلائيّة لو تعلّم