سؤال أحمد بن إسحاق : من أُعامل؟ أو عمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ قال (عليهالسلام) : العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع وهذا بوضوح يدلّ على لزوم التقليد ، وليس الجواز ورجحانه وظاهر السؤال طلب المعرفة عمّن يصلح للإفتاء وليس المراد رواية الحديث لمكان الاستماع والإطاعة.
ومثل هذا السؤال سأله أحمد عن أبي محمّد العسكري (عليهالسلام) فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان.
ومن الأخبار رواية شعيب العرقوفي : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال (عليهالسلام) : عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير.
وظاهر السؤال عن الشيء حكم الشيء وهذا من الإفتاء والإرجاع إلى المفتي وجواز تقليده.
عن عبد الله بن أبي يعفور : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إنّي ليس كلّ ساعة ألقاك ويمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه؟ قال (عليهالسلام) : فما يمنعك عن محمّد بن مسلم الثقفي ، فإنّه قد سمع أبي