أنّه سيبتلى في طول حياته بمسائل ، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي الكبير ينحلّ إلى إجمالي صغير ، وذلك أنّ معظم المسائل قد أتعب الفقهاء أنفسهم في استنباطها ، وجلّها مطابقة للواقع ، فينحلّ العلم الإجمالي ، فيعمل بالاحتياط في التكاليف الاحتمالية لتنجّز العلم الإجمالي ، ولا يحتاط فيما لم يكن من التكاليف الاحتمالية لعدم تنجّز العلم بعد انحلاله ، فإنّه إنّما يتنجّز فيما لو أفتى أحد المجتهدين بالتكاليف ، أمّا مع نفي التكاليف من قبلهم ، فلا يجب عليه الاحتياط ، فيلزم فيما لو كان الاختلاف فعليه الاحتياط ومع اتّفاقهم لنفي التكليف فلا احتياط حينئذٍ.
وربما يقال ما ورد من انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير ليس في كلّ مورد ، بل فيما لم يكن الكبير منجّزاً ، كما في الشبهة الموضوعية لو قيل بالاستصحاب ، فمن أنكر فعليه أن يعمل بقاعدة الطهارة وإنّما ينحلّ لأنّ الأصل النافي عند تساقطه بالعلم الإجمالي يرجع لو خرج العلم من الشبهة المحصورة كخروج أحد الطرفين من الشبهة فينحلّ إلى الفرد المتيقّن والفرد المشكوك الذي يجري فيه الأصل النافي ويبقى بلا معارض ، ولكن لو كان الأصل غير نافٍ ، ويحتمل التكليف المثبت فلا انحلال فيه ، إذ يكفي احتمال التكليف في تنجّزه ، فالعامي الذي يحتمل التكليف عليه أن يراعي ذلك ، إلّا أن يدّعي العلم بعد الفتوى للمجتهدين في الواقعة ، فلا تكليف ، أو يكون مجتهداً في البراءة ، فلا يراعى التكليف المحتمل بالاحتياط.
وإنّما يجتهد العامي في أصالة البراءة بناءً على أنّه لا فرق في التمسّك بحديث الرفع بين الشبهات الموضوعية والحكميّة ، وأنّه لا مخصّص للثاني. وإذا قيل بالتخصيص لإخبار وجوب التعلّم ، فيجاب أنّ ذلك للقادر وهذا العامي فعلاً يعجز