ما حكم به الآخر (١).
ومثلها ما أجابه (عليهالسلام) في خبر داود بن حصين جواباً عن سؤاله : فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ فقال (عليهالسلام) : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه.
ومثلها خبر موسى بن أكيل ، فقال (عليهالسلام) : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه.
ثمّ كيفيّة الاستدلال بالمقبولة بناءً على أنّ منشأ الاختلاف في الحكم كما يظهر من صدر الرواية إنّما هو الاختلاف في الأحاديث الواردة عنهم (عليهمالسلام) ، وفي ذيلها دلالة على ذلك أيضاً بملاحظة المرجّحات الداخلية والخارجية بين الروايات المتعارضة ، وهذا يعني أنّ الشبهة من الشبهات الحكمية أو مطلقاً ، فلا بدّ من رفعها بمراجعة النصّ. كما إنّ الفتوى تلحق بالحكم لعدم القول بالفرق بينهما ، فيتمّ بالإجماع المركّب.
إلّا أنّه أشكل على المقبولة سنداً ودلالة :
فقد ذهب بعض الأعلام (٢) إلى ضعف السند ، بناءً على أنّ الأصحاب لم ينصّوا على توثيق ابن حنظلة كما لم ينصّوا بجرحه.
إلّا أنّ المشهور قال بوثاقته كما ذهب إليه المحقّق التستري في قاموس الرجال
__________________
(١) دروس في فقه الشيعة ١ : ٨٠.
(٢) الوسائل ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.