الرواية : (فأرجه حتّى تلقى إمامك) فالشبهة وإن فرضت حكمية ، إلّا أنّ إزالتها بهذه الكيفية ليس بيد المستفتي.
٢ ـ ثمّ عدم القول بالفصل وبطلان الإجماع المركّب كما مرّ ، لا ينفع في مقام الاحتجاج ، فإنّ المفيد هو نفي الفصل وهو غير ثابت في المقام.
قال المحقّق الأصفهاني : والإجماع على الملازمة ، بين لزوم الرجوع إلى الأفضل ولزوم الترافع عنده غير مسلّم ، وعهدته على مدّعيه. وعلى فرض ثبوته لا دلالة للمقبولة على لزوم الترافع عند الأفضل حتّى يجب تقليده بالإجماع على الملازمة.
٣ ـ هذا ويمتاز المجتهد عن الحاكم بمزايا عديدة ، فلا يقاس أحدهما على الآخر ، فإنّه لا يجوز تقليد المجتهد عن غيره ، وإن جاز ترافع المجتهدين إلى ثالث.
٤ ـ كما لا يجوز الحكم عن مجتهد بما يخالف حكم القاضي ، وإن جاز الإفتاء بخلاف فتوى المجتهد الثاني.
٥ ـ كما في القضاء إنّما يكون مع عنوان الخصومة ، ولكن في الإفتاء إنّما هو التسليم لأمر الله سبحانه ، فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا وصفات لا يستلزم لترجيح فتوى أحد المجتهدين على ضوء الآخر.
٦ ـ كما أنّ الخصومة لا ترتفع بالتخيير عند مساواة الحكمين في جميع الصفات بخلاف المجتهدين ، فتأمّل.
٧ ـ كما أشكل على الدلالة أيضاً بأنّ الأوصاف الأربعة في الرواية إنّما ذكرت بواو الجمع ، لا (أو) التخيير ، فيلزم اجتماع الأوصاف ، لا الاكتفاء بالأعلمية فقط