لقوله (أفقههما).
٨ ـ كما إنّ غاية ما يدلّ الخبر هو نفوذ حكم الأعلم ، ولا يعني عدم نفوذ حكم من هو دونه من الفقهاء.
٩ ـ كما لا ملازمة بين نفوذ حكم الأعلم ونفوذ فتواه ، فلا يلزم من المقبولة تعيّن المراجعة إلى فتوى الأعلم وعدم اعتبار فتوى غيره ، فلا مانع بالرجوع إلى الأعلم وغيره عند المعارضة ، وغاية ما يدلّ على سلب حكم غير الأعلم عدم نفوذ حكمه لا عدم نفوذ فتواه. وقد ذكرنا أنّ قياس الفتوى على الحكم قياس مع الفارق.
١٠ ـ فلا معنى للتخيير بين الحكمين فإنّه لا ترتفع الخصومة بالتخيير ولمثل هذا قال (عليهالسلام) : (أرجه إلى أن تلقى إمامك) فأمره بالتوقّف بخلاف إمكان التخيير في الفتوى.
١١ ـ ثمّ الشارع حفظاً لحقوق الناس أمر بأخذ الأعلم في الحكم لقربه بنظره إلى الواقع وهذا بخلاف الفتوى ، فدعوى القطع بوحدة الملاك في باب القضاء وباب الفتوى تهكّم وتحكّم.
١٢ ـ كما إنّ الأصدقيّة يصدق في المرجّحية في باب القضاء دون الفتوى.
١٣ ـ كما إلحاق الفتوى بالقضاء لعدم القول بالفصل غير ظاهر.
١٤ ـ كما إنّ تقديم أفقه الحكمين لو كان في بلد واحد فيكفي ذلك ، بخلاف الأفقه في الفتوى ، فإنّه لا بدّ من ملاحظة كلّ البلاد ، فلو كان في البلد فقيهان أحدهما أعلم من الآخر لا يجوز تقليد الأعلم منهما ، إذا كان في بلد آخر من هو أعلم منهما.