شروط كمال القضاء ، لا من شروط الصحّة.
٢ ـ كما يلزم أن يكون مالك الأشتر أعلم من غيره في مصر وضواحيها ، وأنّى لنا بإثبات ذلك.
٣ ـ كما أنّه غاية ما في الخبر مراعاة الأعلميّة بالنسبة إلى رعيّته ، لا على نحو الإطلاق في الفتوى.
٤ ـ كما إنّ قياس باب القضاء بباب الإفتاء إنّما يتمّ مع تنقيح المناط ووحدة الملاك وإلغاء الخصوصيّة ، وأنّى لنا بإثبات ذلك ، كما مرّ في المقبولة.
٥ ـ كما لا يستفاد العموم بالنسبة إلى النائب العامّ ، بل تعتبر تلك الأوصاف في القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليهالسلام) بالمباشرة أو نائبه الخاصّ كمالك الأشتر.
٦ ـ كما إنّ الأفضليّة لا تساوي الأعلميّة ، بل ربما تكون بمزايا اخرى كالأعدليّة والحنكة السياسيّة وما شابه ذلك ، فلا تساوي بين الدليل والمدّعى كما هو المفروض.
ومنها : ما عن عيون المعجزات أنّه لمّا قبض الرضا (عليهالسلام) كان سنّ أبي جعفر (عليهالسلام) نحو سبع سنين فاختلفت الكلمة من الناس ببغداد ، وفي الأمصار في حقّه فخرج جماعة من الفقهاء إلى المدينة ، وأتوا دار جعفر الصادق (عليهالسلام) فسألوا عن عبد الله بن موسى عن مسائل فأجابهم عنها بغير الواجب ، فأوجب حيرتهم وغمّهم واضطرابهم ، إلى أن دخل عليهم الإمام أبو جعفر الجواد (عليهالسلام) فسُئل عن مسائل فأجاب عنها بالحقّ ففرحوا ودعوا الله ، وأثنوا عليه فقالوا له : إنّ عمّك