١ ـ الاجتهاد : بأن يعلم الحجّة الشرعيّة على الحكم الواقعي وتكون أمارة كاشفة عنه ، أو حجّة في مرحلة الظاهر عند الشكّ والجهل كما في الأُصول العمليّة اجتهاداً عن أدلّتها التفصيلية.
٢ ـ التقليد : بأن تستند أفعال المكلّف وتروكه إلى قول الغير الذي علم حجّية قوله.
٣ ـ الاحتياط : بأن يأتِ المكلّف بكلّ ما يحتمل وجوبه ويترك كلّ ما يحتمل حرمته ، كما سنذكر تفصيل ذلك عند تعاريف الأُمور الثلاثة.
وحينئذٍ بحكم الفطرة السليمة من باب (دفع الضرر المحتمل) والعقل السليم من باب (شكر المنعم واجب) يجب على المكلّف في تكاليفه جميعاً العبادات والمعاملات إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
وممّا يدلّ على هذا الوجوب أيضاً ما يقال من باب الفطرة أو حكم العقل أنّه من باب قانون العبوديّة والمولويّة يجب ذلك ، بلحاظ أنّ في مخالفة المولى خروجاً عن رسم وزيّ العبودية ، فيحتمل الضرر ، أو يصير بذلك ظالماً لمولاه ، والعقل يستقلّ بقبح الظلم كما يذمّ فاعله.
والظاهر أنّه من حكم العقل دون الفطرة لاختصاصه بالعقلاء ، والفطرة تعمّ الحيوانات ، كما أنّها مختصّة بمقولة الفعل ، ولا دخل للعقل في صدورها ولا صلة له بالإدراكات النفسيّة التي هي من مقولة الكيف ، كما أنّ صدور فعل عن الغريزة والفطرة أمر بالطبع لا بالعقل.
إلّا أن يقال إنّ المراد من الفطرة هنا هي الفطرة الإنسانية التي تلازم العقل ،