بكلّ طريق يوصلنا إليه ، ولا يجوز العدول إلى غيره ، فيجب تقليد الأعلم.
وأُورد عليه صغرويّاً وكبرويّاً بمنع الأقربيّة وبمنع وجوب الترجيح بالأقربيّة عند التعارض ، توضيح ذلك :
ففي الصغرى أنّه لا يلزم ذلك دائماً ، فإنّه قد يوافق نظر غير الأعلم نظر المجتهد الميّت الأعلم منهما ، أو الأعلم الفاسق الفاقد لشرائط التقليد أو كان موافقاً لقول المشهور فيلزم أن يكون أقرب للواقع من الأعلم ، إلّا أن يقال بأنّ المراد من الأقربيّة هي الاقتضائيّة ، فهو أقرب في ذاته وطبعه ، إلّا أنّ العقل لا يرى الفرق في ذلك.
وأمّا الإيراد في الكبرى فقيل إنّ الأحكام العقليّة تارةً على نحو البتّ والقطع كاجتماع النقيضين محال ، وأُخرى في مقام الامتثال فإنّه يحكم بوجوبه عند الاشتغال فيما لو خلّي ونفسه ، وللشارع أن يجعل الأمارة حجّة في عرضه ويعبّدنا بذلك ويكفي عن الامتثال العلمي القطعي ، فيجوز للشارع أن يعبّدنا برأي غير الأعلم أو التخيير بينه وبين الأعلم إذا كانت المفسدة في الرجوع إلى الأعلم أو كانت المصلحة في التوسعة على المكلّف ، فلم تتمّ الكبرى حينئذٍ ، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات ، فإذا قيل كلّ إنسان جسم وكلّ جسم متحيّز ويمكن أن لا يكون متحيّزاً ، فإنّه لا ينتج كلّ إنسان متحيّز.
كما نوقشت الكبرى بنحو آخر : بأنّ المدعي لوجوب تقليد الأعلم لا بدّ له من إثبات أحد أمرين : إمّا إثبات أنّ الأخذ بفتوى غير الأعلم أو التخيير بينه وبين الأعلم من ترجيح المرجوح على الراجح ، كما يقبح عقلاً الحكم بالتساوي بينهما مع