أعلميّة أحدهما (١).
أو إثبات أنّه علم من الشارع بأنّه لا يرضى بترك الواقعيّات على كلّ حال وإن لزم ما لزم. ودون إثباتهما خرط القتاد. للأخذ بالنصّ القاطع في ذلك ، كما أمضى الشارع الأمارات والأُصول العقلائيّة حتّى لو خالف الواقع ، ونكشف بذلك عدم لزوم مراعاة الأحكام الواقعيّة وإن لزم ما لزم ، فيجوز حينئذٍ للشارع أن يرجع إلى غير الأعلم ، كما أنّه لو تمّ الأمر الثاني للزم العسر والحرج واختلال النظام المنفي ذلك في الشرع المقدّس ، فإنّ فتوى الأعلم ليست مصيبة للواقع دائماً فتدبّر ، فإنّه لو تمّ الأمر الثاني للزم انهدام أساس الفقه المبتني على الأخبار الآحاد والأُصول العمليّة وما شابه.
الثاني : لقد ثبت في لزوم التقليد أنّ العامي في مقام العمل لا بدّ له من الحجّة الشرعيّة ، فإن لم يحصل له بنفسه فلا بدّ أن يستند إلى من له الحجّة ، ولمّا كان الأعلم أكثر إحاطة بالجهات الموجبة للاستنباط والدخيلة فيه ، وأكثر شمولاً بالمدارك الشرعيّة والعقليّة للأحكام ، فيلزم أن يكون أقوى نظراً من العالم.
فهو أوثق بمقتضيات الحجج الشرعيّة والعقليّة ، فيكون بالنسبة إلى غيره كنسبة العالم إلى الجاهل ، فالعقل في مقام إبراء الذمّة يرى حجّية رأيه وفتواه بناء على أنّه أوثق بمقتضيات الحجج ، فيجب تقليد الأعلم حينئذٍ عقلاً ، وإلّا يلزم التسوية بين الجاهل والعالم وهو غير جائز بحكم العقل.
__________________
(١) الدرّ النضيد ١ : ٣١٧ ، نقلاً عن الإمام الخميني (قدسسره).