الأفضليّة عندهم (عليهمالسلام) فيه.
إلّا أنّه أُورد عليه بأنّ الملاك فيها هو وثوق الأئمة بدين الشخص وعلمه ، وهذا لا يستلزم جواز التقليد لكلّ من يثق به المكلّف.
ومنها : ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : (بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير ليث ابن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أُمناء الله على حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست (١).
وما رواه بسنده عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلّا زرارة وأبا بصير ليث المرادي ومحمّد ابن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، ولو لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط ، هؤلاء حفّاظ الدين وأُمناء أبي على حلال الله وحرامه ، وهم السابقون إلينا في الدنيا والآخرة (٢).
فظاهر الخبرين هو الإرجاع إلى أيّهم على سبيل التخيير ، ويبعد تساويهم في الفضيلة ، وربما يستحيل عادةً. كما إنّ إطلاق قوله (عليهالسلام) يشمل اتفاقهم في الفتيا أو اختلافهم.
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال ، الجزء ٢ ، في ترجمة أبي بصير ليث بن البختري المرادي.
(٢) المصدر ، الجزء ٢ ، الرقم ٢١٩.