الأدلّة الأُخرى. إلّا أنّ الشيخ الحرّ العاملي في خاتمةٍ ، وكذا الشيخ النوري في خاتمة المستدرك وصاحب الذريعة دافعوا عن السند.
كما نوقشت الدلالة بأنّها وردت في تقليد عوام اليهود من علمائهم ، والتقليد في أُصول الدين باطل ، كما إنّ الرواية في صدد بيان الفرق بين عوام اليهود وعوام وعوامنا فلا إطلاق فيها يعمّ وجود الأفضل فكيف مع العلم بالمخالفة.
أضف إلى ذلك ربما وردت الرواية لبيان اشتراط الإيمان في المرجع من دون تعرّض لمن يرجع إليه حتّى يقال بعمومه ، وكم لها من نظير كما في كتاب أبي الحسن (عليهالسلام) لعليّ بن سويد من قوله : (لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين) (١).
ومنها : ما يستدلّ بالنصوص الكثيرة التي تتضمّن إرجاع الأئمة (عليهمالسلام) إلى آحاد أصحابهم كأبي بصير ومحمّد بن مسلم والحارث بن المغيرة والمفضّل بن عمر ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم والعمري وابنه كما جاء في الوسائل ورجال الكشّي ، ومع إلغاء الخصوصيّة فيها والتعدّي لجميع موارد سيرة العقلاء يحكم بالعموميّة ، لا سيّما مع ما في بعضها من التنبيه بأنّ ملاك الإرجاع هو الأمانة والوثاقة وما شابه من شرائط المفتي وبإطلاق هذه الطائفة من الروايات يستدلّ على تقليد الفقيه مطلقاً وكفاية الوصول إلى رتبة الفقاهة في المرجع وعدم اشتراط وصف
__________________
(١) الوسائل : ١٨ ، باب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.