ذلك ومناقشتهما.
ويبدو لي أنّ وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط عقلي من باب وجوب إطاعة الله تعالى وأنّه أهلاً لذلك ، ومن باب تحقّق المصالح الذاتيّة الملزمة في أوامر الله وطاعته ، والمفاسد الملزمة الذاتية في نواهيه وترك طاعته.
فالعقل بعد الالتفات إلى ثبوت التكاليف والتشريع من قبل الله سبحانه ، وأنّ الناس لم يتركوا سدى ولم يهملوا كالحيوانات ، وأنّ هناك وعداً ووعيداً للمطيع وللعاصي ، فإنّه يدرك استحقاق العقاب لمن خالف تلك التشريعات والتكاليف الإلهية ، ويحتمل الضرر في تركها أيضاً.
فلنا حينئذٍ علم إجمالي بالأحكام الشرعية ، وانحلاله إنّما يكون إلى علم تفصيلي بعدد من التكاليف ، وإلى شكّ بدوي في وجود تكاليف اخرى بالاجتهاد أو بالتقليد في الأحكام غير الضرورية ، وإذا انتفى الاجتهاد أو التقليد فالعقل حاكم ، بلزوم العمل بالاحتياط حينئذٍ.
وبمثل هذا نقول : يجب عقلاً على كلّ مكلّف ملتفت في عباداته ومعاملاته إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
بقي شيء :
بقي هنا شيء لا بدّ من الإشارة إليه كما عند بعض الأعلام من أساتذتنا الكرام ، وذلك أنّه لماذا لا يجب بوجوب شرعي أحد الإبدال الثلاثة؟
فنقول في جواب ذلك :