ولا يكون أمارة على حكم لفعل خارجي ، كما أنّ الاحتياط لا يوصف ، فإنّه يكون في صورة خطأ الحجّية ، وتطرّق الخطأ في الاحتياط غير ممكن.
وأمّا الوجوب الغيري المقدّمي فلا يصحّ ذلك في المقام ، فإنّ كلّ واحد من الأبدال الثلاثة ليس بمقدّمة وجوديّة لواجب نفسي ، كما أنّ مقدّمة الواجب واجب مطلقاً غير ثابت.
وأمّا الوجوب الإرشادي (١) : بمعنى الإرشاد إلى المصالح والمفاسد في الأحكام ، أي الإيجاب بداعي الوصول إلى ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد وتلك الملاكات هي المرشد إليها بهذا الوجوب الإرشادي وشرطه المقوّم له أن لا يتطرّق الخطأ في الإرشاد ، وعدم تطرّق الخطأ في الأُمور الثلاثة غير ممكن عادةً ، فإنّه كثيراً ما يقع الخطأ فيهما ، فلا يمكن أن يحفظ بهما جميع الملاكات ، فلا يصحّ الوجوب الإرشادي في المقام حينئذٍ (٢).
__________________
(١) الأمر الإرشادي يقابله الأمر المولوي ، والثاني عبارة عن طلب حقيقي لما فيه من المصلحة يترتّب على إتيانها الثواب وتركها العقاب كالأمر بإقامة الصلاة. والإرشاد أمر وطلب ظاهري يخبر ويرشد إلى المصالح والملاكات الشرعيّة أو الإخبار عن المفاسد في النواهي المولويّة ، فكلّ واجب فيه أمران : أوّلي ومولوي حقيقي يترتّب عليه الثواب والعقاب وأمر ظاهري ثانوي إرشادي إلى الأمر الأوّلي ، وقيل : الإرشادي إنّما هو إرشاد إلى حكم العقل كما في قوله (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فالأوّل : (أطيعوا الله) إرشادي ، والثاني : (أطيعوا الرسول) مولوي شرعي ، فالأوّل : ما يحكم به العقل مستقلا ، والثاني : ما يحكم به الشرع.
(٢) الاجتهاد والتقليد ؛ لسيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر (قدسسره) : ٢٤١.