الإماميّة وأنّ قول الميّت كالميّت ، وادّعى المحقّق النائيني في رسالته : إطباق الطائفة الأُصوليّة قديماً وحديثاً على عدم الجواز إلّا ما يظهر عن المحقّق القمّي وصاحب الحدائق من الميل إلى الجواز ، إلّا أنّ مخالفتهما لا يقدح في الإجماع الحدسي كما هو محقّق في محلّه ، فإنّ ما عند القمّي من ذهابه إلى اختصاص الخطابات الشرعيّة بالمشافهين ، ومن ثمّ انسداد باب العلم والعلمي وحجّية الظنّ المطلق ، ومنها قول الميّت وفتواه ابتداءً ، والمبنى هذا غير تامّ وإنّه مردود كما في علم أُصول الفقه.
وأمّا حجّية الإجماع فذهب الشيخ الأنصاري (قدسسره) في تقريراته : إنّه بعد التتبّع واعتراف بعض الأعاظم بأنّه بعد الفحص الأكيد لم نطّلع على خلاف بين الأصحاب المجتهدين في الأوائل والأواسط على عدم تقليد الميّت ابتداءً ، فيفيد القطع بوجود دليل عند القدماء متّفق عليه بينهم في الحجّية ، ولا أقلّ من الأصل السالم عن المعارض ، وما توهّم دليل على الجواز من إطلاق الآيات والروايات ، وذلك فإنّ عثورهم على تلك الأخبار والآيات التي نتلوها عليك مع عدم اعتدادهم بشأنها ومصيرهم إلى ما تقضيه الأُصول والضوابط من المنع ممّا يقتصر بعدم انقطاع حكم الأصل ، فتطرّق الوهن في دلالتها على جواز تقليد الميّت بعد فرض دلالتها على أصل التقليد.
فبناء العقلاء في الرجوع إلى المجتهدين الأموات وإن يدلّ على عدم اعتبار الحياة فيهم ، إلّا أنّ مع وجود هذا الإجماع وادّعائه يكشف عن حجّة معتبرة عندهم تدلّ على عدم تقليد الميّت ابتداءً.
وأُورد على هذا : إنّه من الإجماع المدركي المستند على الأدلّة الاعتباريّة