واللفظيّة ، فلم يكن من التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم (عليهالسلام) حتّى يكون من الدليل ومن السنّة المعتبرة.
إلّا أنّه يقال عدم تقليد الميّت كاد أن يكون من منفردات الإماميّة كما قيل ، بل كاد أن يكون من ضروريّات المذهب.
ثمّ ممّا يستدلّ به ظواهر الكتاب والسنّة ، وأنّها تدلّ على الرجوع إلى نفس الفقيه لا إلى فتواه حتّى يتوهّم حجّيتها حتّى بعد موته ، كما كان ذلك في الرجوع إلى الراوي والرواية ، ففرق بين الفتوى والرواية ، فإنّ ظاهر الرجوع إلى المفتي هو نفسه ، بخلاف الرجوع إلى الراوي فالمقصود روايته ، فتكون حجّة حتّى بعد موت الراوي ، وبهذه الظواهر يرفع اليد عن بناء العقلاء في رجوعهم إلى الأموات ، فالشارع إمّا أن يكون بهذه رادعاً ، أو لا أقلّ لم يمضِ المبنى ، وهذا يكفي في ردّه ، فعدم الإمضاء يعدّ ردعاً.
وربما يقال إنّ الظواهر تدلّ على اشتراط الحياة ، ولا تدلّ على الحصر في ذلك وعدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، كما يدلّ عليه بناء العقلاء ، إلّا أنّه يقال : لم يتمّ دليل شرعي على اعتبار بناء العقلاء في الرجوع إلى المجتهد الميّت ، فلا يتمّ الاستدلال بسيرة العقلاء وبنائهم ما لم يحرز رضا الشارع بذلك كما يظهر من بعض الأدلّة حصر الحجّية في المجتهد الحيّ ، أضف إلى ذلك لو لم يتمّ الإجماع ولا الظواهر فإنّ الأمر يقتضي الرجوع إلى الدليل الفقاهتي من الأُصول العمليّة ، والحاكم في المقام في دوران الأمر بين التعيين في فتوى الحيّ والتخيير بينه وبين الميّت ، فيقدّم الأوّل للعلم بكفايته لبرء الذمّة بخلاف الثاني ، فإنّه مشكوك فيه ، فيقدّم المعلوم على المشكوك