استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجّية رأيه عليه تعييناً ولو من جهة احتمال بقاء حجّية رأيه السابق عليه فعلاً فيصير موجباً لليقين بالحدوث والشكّ في البقاء لاحتمال قيام حجّة أُخرى ، فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قيام شيء في بقاء الحكم الظاهري. نعم ، لا يتمّ استصحاب نفس حجّية الرأي إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله. نعم ، الأحوط حينئذٍ هو الأخذ بأحد القولين.
وقال البروجردي : في المسائل التي عمل بها المقلّد.
وقال الجواهري : بل الأقوى عدم الجواز.
وقال الحكيم : بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم ، ووجوب العدول إذا كان الحيّ أعلم ، أمّا مع التساوي فيتخيّر ، وإن كان العدول أولى وأحوط.
وقال الخوانساري : بل يتعيّن البقاء ، إلّا أن يكون الحيّ أعلم من الميّت ولم يكن قول الميّت مطابقاً للأعلم من الأموات.
وقال الخوئي : بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته.
وقال النائيني : بل الأقوى عدم جوازه مطلقاً.
وفي قوله : (على تقليد الميّت) ، قال الشيرازي : فيما عمل به من المسائل.
وقال كاشف الغطاء : في خصوص المسائل التي عمل بها ، وإن كان الأولى العدول فيها إلى الحيّ أيضاً.