عن إشكال.
__________________
أقول : اعتبار الأعلميّة في مرجع التقليد إمّا بمعنى انحصارها في شخص واحد في كلّ زمان ، أو اعتبارها عند التعارض في الفتوى بين الفقهاء ، والأوّل من فروع الإمامة فتكون الأعلميّة من مقوّمات الحجّية في الفتوى فيجب اتباعه حتّى على المجتهد غير الأعلم ، وهذا لم يكن المقصود من الأعلم في العبارة ، ولا في مقام التقليد ، وأمّا اعتبار الأعلميّة عند التعارض فهو المقصود للقول بالتخطأ في رأي المجتهد ، وأنّه من الأمارة الكاشفة عن الواقع ، ولهذا عند فقد الأعلم يرجع إلى غيره ، فلكلّ منهما كاشفيّة وطريقيّة ، إلّا أنّه حجّية المفضول شأنيّة ، وحجّية الفاضل فعليّة ، ولكلٍّ منهما كاشفيّة ذاتيّة ، فليس هما كالأصل والأمارة عند التعارض ، بل وزانهما وزان الخبرين المتعارضين.
ثمّ اختلف الأعلام في لزوم تقليد الأعلم وعدمه على أقوال :
فحكي عن الإرشاد والمعارج والنهاية والتهذيب والدروس والقواعد والذكرى والجعفريّة وجامع المقاصد وتمهيد القواعد والمعالم والزبدة القول بوجوب تقليد الأعلم.
وفي رسالة تقليد الشيخ الأعظم : المشهور على تعيّن العمل بقول الأعلم ، بل لم يحك الخلاف فيه عن معروف. وفي كلام المحقّق الثاني التصريح بدعوى الإجماع عليه ، وظاهر الذريعة : كونه من مسلّمات الشيعة ، وعن الشهيد الثاني أنّه لم يعلم فيه خلافاً.