ما نحن فيه ولم تكن ذلك في الفقيه والفتوى والإفتاء ، وكذلك عدم الأولويّة في الإفتاء فلا يتمسّك بالمقبولة في مسألة أصل التقليد وكذلك الأعلميّة ، فافهم.
ومنها : التوقيع المبارك (أمّا الحوادث الواقعة) والحوادث بمناسبة الحكم والموضوع هي المرتبطة بالدين وهي تعمّ الرواية وما يفهم منها ، فتعمّ الفتوى ، ومقتضى الإطلاق عموم المراجعة فيعمّ المفضول مع وجود الفاضل.
وأُجيب بضعف السند لإسحاق بن يعقوب ، ولكنّ الظاهر أنّه أخ محمّد بن يعقوب الكليني ، ويظهر من سلام الإمام (عليهالسلام) إيّاه في آخر التوقيع جلالته كما جاء في التوقيع في إكمال الدين للصدوق والغيبة للشيخ الطوسي والاحتجاج للطبرسي ، فنقبل السند إلّا أنّه وقع نقاش في الدلالة ، بأنّ المقصود باب القضاء دون الإفتاء ، ويدفع بالأصل ، والتعميم للمفضول عند المخالفة مشكل ، فإنّها تدلّ على أصل الرجوع ، فلا إطلاق.
ومنها : ما ورد في تفسير العسكري (عليهالسلام) (وأمّا من كان من الفقهاء ..) ، فإطلاقها يقتضي الرجوع مطلقاً وحملها على الاتفاق في الفتوى حمل على الفرد النادر.
وأُجيب : بضعف السند واختصاصها بمسألة النبوّة وتقليد اليهود ، فراجع.
وهناك روايات اخرى كلّها قابلة للنقاش سنداً ودلالة ، فلا نطيل.
الثالث لزوم العسر والحرج في تشخيص مفهوم الأعلم ومصداقه ، وتحصيل فتواه.
وأُجيب : عدم لزوم الحرج في بيان المراحل الثلاثة لمعرفة المفهوم وتطبيقه