وكقوله تعالى في آية النفر :
(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ).
فيدلّ على وجوب التحذّر العملي عند إنذار المنذر مطلقاً أعمّ من أن يكون أعلم منه.
وأُجيب : بأنّ الظاهر منها هو التحذّر النفساني الحاصل بالمواعظ والنصائح دون نقل الفتاوى والإفتاء. ويظهر ممّا ذكر ضعف الاستدلال بآيتي الكتمان والشهادة أيضاً كما هو مذكور في المطوّلات.
الثاني الروايات الشريفة :
كمقبولة عمر بن حنظلة ، رواها المشايخ الثلاثة والشاهد في قوله : (من كان منكم فمن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً). فدلّت على نفوذ حكم الحاكم ، ولازمه نفوذ فتواه ، كما إطلاقها يشمل اعتبار الحكم في الشبهات الحكميّة ، ولا خصوصيّة في باب القضاء ، ومقتضى الإطلاق شموله لمفضول أيضاً.
وأُورد عليه : بضعف السند لعدم ورود مدح وقدح في عمر بن حنظلة.
وأُجيب كما مرّ بالتفصيل بشواهد تدلّ على مدح الرجل وقبول روايته إن لم تكن مصحّحة كما عند البعض من المعاصرين ، فلا غبار عليها من حيث السند ، نعم ربما يقع النقاش في دلالتها ، فإنّها تدلّ على نفوذ حكم الحاكم ونفوذ فتواه ، وتعميمه إلى فتوى الفقيه مشكل ، وليس المورد من باب إلغاء الخصوصيّة لاحتمالها باعتبار دخالة خصوصيّة معتدّة بها عرفاً كقول الخصومة والنزاع في