عمليّ ، نعم لا مؤمّن له ظاهراً ما لم تنكشف المطابقة كما أشرنا إليه.
وفي قوله : (وحصل منه) ، قال : تمشّي القربة من المقصّر الملتفت لا ريب في إمكانه فكيف بالقاصر والمقصّر الغير الملتفت ، نعم الذي لا يتحقّق من الملتفت هو الجزم بالنيّة ، ولا دليل على لزومه في صحّة الأُمور العباديّة ، والتحقيق موكول إلى محلّه.
وفي قوله : (غافلاً) ، قال : حين العمل الذي أتى به جازماً به ولو كان ملتفتاً إلى الأحكام قبل العمل وغفل حينه.
وفي قوله : (مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده) ، قال : المعيار مطابقة عمله للواقع والطريق إليه فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده سواء أكان من قلّده أم غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ في المسألة السابعة عند المحقّق اليزدي أنّ عمل العامي من دون تقليد ولا احتياط باطل ، والبطلان إنّما هو باعتبار حكم العقل ، فليس البطلان رأساً حتّى لو انكشف العمل مطابقاً للواقع ، بل بمعنى عدم جواز الاكتفاء بعمله ما لم ينكشف مطابقته للواقع أو ما بحكم الواقع كالأمارات ، وهذا بحكم العقل لقاعدة الاشتغال. وما أفاده المحقّق السيّد (قدسسره) هنا إنّما هو لبيان حكم أقسام الجهل بالحكم بلحاظ المطابقة مع الواقع أو ما بحكمه وعدم المطابقة.
والجاهل بالحكم إمّا أن يكون قاصراً في ذلك كأن يكون في البلاد النائية التي لم يصل إليه الحكم أو يكون مقصّراً كمن كان متمكّناً من معرفة الحكم إلّا أنّه