لم يسأل تهاوناً وما شابه ذلك ، ثمّ المقصّر إمّا أن يكون ملتفتاً حين العمل أو يكون غافلاً عند ذلك ، والعمل إمّا أن يطابق الواقع أو فتوى من يجب عليه تقليده حين العمل أو حين الرجوع وهو ما بحكم الواقع ، أو لا يطابق. فالمسألة ذات صور.
ثمّ الجاهل القاصر لا يتحقّق في حقّه العقاب فيما إذا لم يطابق عمله الواقع ، وكذلك من استند إلى حجّة شرعيّة ولم يطابق الواقع ، وأمّا المقصّر فمن أجل تهاونه يعاقب إذا لم يطابق عمله للواقع بل قيل حتّى مع المطابقة للتجرّي إذا كان ملتفتاً حين العمل ، لاحتمال الصحّة والفساد وعدم مبالاته.
والجاهل بقسميه إذا طابق عمله الواقع فإنّه يصحّ في العبادات كالصلاة في وقتها أو خارجه ، والعبادات بالمعنى الأخصّ كالنكاح أو الأعمّ كغسل الثوب المتنجّس بالبول من دون تعدّد بالماء الكثير ، فإنّه لا يبطل العمل عند المطابقة ، لأنّ الاجتهاد والتقليد ليسا من شرط الصحّة في العمل سواء كان توصّليّاً أو معامليّاً أو عباديّاً ، بل لأجل كونهما طريقاً لامتثال الأحكام الواقعيّة ، وفي التوصّليّات الأمر واضح لعدم قصد القربة ، وكذلك العباديات ، إلّا أنّه يشترط فيها استناد الفعل إلى الله سبحانه ويصدق هذا مع قصد الرجاء في الجاهل المقصّر الملتفت ، وإن كان لا يمكنه الجزم بالنيّة إلّا بالتشريع المحرّم إلّا أنّه ليس بشرط عندنا ، لعدم دليل معتبر على ذلك كما مرّ تفصيله بل يكفي مجرّد الإضافة إلى الله عزوجل ولو بقصد الرجاء.
وإن قيل : إنّ هذا يتنافى مع ما حكاه الشيخ الأنصاري (قدسسره) من ذهاب المشهور أو الإجماع إلى بطلان العمل في مثل هذه الصورة ، كما حكى عن السيّد