لئلّا تجتمع الأُمّة على ضلال وتقدّم الإجماع على هذين العلمين وتأخّر هذا الإجماع المحصّل عنهما ، وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه أي سبق البلوغ ، فلولا وصولها إلى سنّ البلوغ لما حاضت ، وما لم تحض لا تحبل غالباً وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة قول قوي ، ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع ، لا بدعواه والإنبات يعلم بهما وبالاختبار ، فإنّه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محلّ الإنبات من العورة ، أو بدون الاضطرار على المشهور بأنّه ليس من العورة ، بل العورة خصوص الآلة ، ثمّ يثبت الاحتلام بالبيّنة وبالشياع وبقوله أيضاً ، وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السنّ (إكمال خمسة عشر سنة هلالية) وجه (١).
هذا وقد تعرّضنا في مباحثنا الفقهيّة الاستدلالية (درس خارج الفقه) إلى علائم البلوغ في الرجل والمرأة بشيء من التفصيل ، وقد تصدّى لضبطها وتنقيحها بأُسلوب جميل في رسالة منفردة فضيلة الحجّة والخطيب البارع الشيخ حسين الصباح العوامي دام موفّقاً ، ويكون ما كتبه تقريراً لأبحاثنا ، ومن تمام ما حرّرناه في شرح (منهاج المؤمنين) و (العروة الوثقى) ، فراجع.
__________________
(١) اللمعة ٢ : ١٤٤ ، طبعة جامعة النجف الأشرف ، بتصرّف وتوضيح.