فكمال المكلّف في المصطلح الفقهي المستفاد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ، وأنّه من الشرائط العامّة في كلّ تكليف : أن يكون المكلّف عاقلاً بالغاً ، وأنّه قد رفع قلم التكليف عن المجنون حتّى يفيق ، وعن الصبيّ حتّى يبلغ كما ورد في الأخبار الشريفة وهذا يستدعي أن نبحث عن العقل أوّلاً ثمّ ندخل في البلوغ ومسائله ثانياً ، والله المستعان.
ولا يخفى أنّ اشتراط التكليف بالعقل والبلوغ ممّا نفي عنه الخلاف ، بل دلّ عليه الإجماع المستفيض ، بل المتواتر ، بل اتّفق عليه فقهاء الإسلام وأهل القبلة.
ويبدو لي أنّه كاد أن يكون مثل الضروريات الدينية ، فأصل الاشتراط ثابت عند كلّ المذاهب الإسلامية ، إنّما الاختلاف في الكمّ والكيفيّة كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الشهيدان في اللمعة وروضتها في كتاب الصوم في (المسألة الخامسة عشر : البلوغ الذي يجب معه العبادة : الاحتلام) وهو خروج المني من قبله مطلقاً في اليقظة أو المنام بجماع أو غيره في الذكر والأُنثى ومن فرجيه في الخنثى (أو الإنبات) للشعر الخشن على العانة مطلقاً بلغ السنّ المعيّن أم لا ، كان ذكراً أم أُنثى أم خنثى ـ (أو بلوغ) أي إكمال (خمس عشرة سنة) هلالية (في الذكر) والخنثى (و) إكمال (تسع في الأُنثى) على المشهور (وقال) الشيخ (في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها) أي المرأة (بعشر ، وقال ابن إدريس : الإجماع) واقع (على التسع) ولا يعتدّ بخلافها لشذوذه والعلم بنسبهما فمخالفتهما للإجماع غير ضائرة ، فإنّ المخالف لو لم يكن معلوم النسب والشخصية ، فيحتمل أنّه الإمام (عليهالسلام) فخالف