ادّعي هذا بالنسبة إلى حديث التقليد ، وأمّا البقاء ففيه تفصيل يطلب من محلّه.
وفي قوله : (الإيمان) ، قال : لو تمّ الإجماع وسائر الوجوه التي تمسّك بها غير بناء العقلاء.
وفي قوله : (العدالة) ، قال : الحال فيها هو الحال في اشتراط الإيمان.
وفي قوله : (الرجولية) ، قال : الحال على المنوال.
وفي قوله : (الحريّة) ، قال : لا مستند لها سوى بعض الوجوه الاستحسانية التي لا اعتداد بها في الفقاهة ، فالأقوى عدم اعتبارها.
وفي قوله : (فلا يجوز تقليد المتجزّي) ، قال : الأقوى جواز تقليده فيما استنبطه كما هو حقّه.
وفي قوله : (وأن يكون أعلم) ، قال : قد مرّ التأمّل فيه.
وفي قوله : (وأن لا يكون متولّداً من الزنا) ، قال : لو تمّ الإجماع المدّعى أو أصالة التعيين في الدوران بين التعيين والتخيير ، أو فحوى اعتباره في الإمامة وغيرها ممّا تمسّك بها.
وفي قوله : (وأن لا يكون مقبلاً) ، قال : إن كان بحيث ينسيه هول المطّلع ويوقعه في المهالك فلا وجه لذكره بعد اعتبار العدالة واشتراطها ، وإن كان المراد به شيئاً زائداً على العدالة كالزهد البالغ والورع الأكيد ، فلا دليل على اعتباره سوى ما توهّم من الخبر المروي في التفسير